پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص140

العدول إلى اللاحقة فيقطعها ويشرع فيها، كما أنه إذا كان في الفرض ناويا للاقامة فشرع في اللاحقة ثم عدل عن نية الاقامة يكون العدول إلى الاولى مشكلا.

مسألة 12 – يجب على الاحوط لذوي الاعذار تأخير الصلاة عن أول وقتها مع رجاء زوالها في الوقت، إلا في التيمم فانه يجوز فيه البدار إلا مع العلم بارتفاع العذر فيه، كما مر في بابه.

مسألة 13 – الاقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم تتضيق، وكذا لمن عليه قضاؤها.

مسألة 14 – لو تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على امارة معتبرة كشهادة العدلين فان وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، وإن وقع بعضها فيه ولو قليلا منها صحت.

مسألة 15 – لو مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدماتها كالطهارة المائية أو الترابية وغيرهما على حسب حاله ثم حصل أحد الاعذار كالجنون والحيض وجب عليه القضاء، وإلا لم يجب، نعم لو كانت المقدمات حاصلة أول الوقت كفى فيه مقدار أدائها حسب حاله وتكليفه الفعلي، وإن ارتفع العذر في آخر الوقت فان وسع الطهارة والصلاتين وجبتا، أو الطهارة وصلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت، وكذا الحال في إدراك ركعة مع الطهور، فان بقي مقدار تحصيل الطهور وإدراك ركعة أتى بالثانية، وإن زاد عليها بمقدار ركعة مع تحصيل الطهور وجبنا معا.

مسألة 16 – يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة، ويقوم مقامه شهادة العدلين إذا كانت شهادتهما عن حسكالشهادة بزيادة الظل بعد نقصه، ولا يكفي الاذان ولو كان المؤذن