پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص138

بأوله مقدار أدائها بحسب حاله، والعصر بآخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما، ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائها، والعشاء بآخره كذلك بحسب حاله، وما بينهما مشترك بينهما، والاحوط لمن أخرهما عن نصف الليل اضطرارالنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها أو عمدا الاتيان بهما إلى طلوع الفجر بقصد ما في الذمة، ولو لم يبق إلى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتي بالعشاء احتياطا، والاحوط قضاؤهما مترتبا بعد الوقت، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح، ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث مثل الشاخص، كما أن منتهى فضيلة العصر المثلان، ومبدأ فضيلته إذا بلغ الظل أربعة أقدام – أي أربعة أسباع الشاخص – على الاظهر، وإن لا يبعد أن يكون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق، وهو الحمرة المغربية، وهو أول فضيلة العشاء إلى ثلث الليل، فلها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلى النصف، ووقت فضيلة الصبح من أوله إلى حدوث الحمرة المشرقية، ولعل حدوثها يساوق مع زمان التجلل والاسفار وتنور الصبح المنصوص بها.

مسألة 7 – المراد باختصاص الوقت عدم صحة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره، وكذا لامانع من إتيان الشريكة فيه إذا حصل فراغ الذمة من صاحبة الوقت، فإذا قدم العصر سهوا على الظهر وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات يصح إتيان الظهر في ذلك الوقت أداء، وكذا لو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمامها لا مانع من اتيان العصر بعد الفراغ منها، ولا يجب التأخير