پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص134

والطبخ والغسل والعجن، مثل الكأس والكوز والقصاع والقدور والجفان والاقداح والطست والسماور والقوري والفنجان، بل وكوز القليان والنعلبكي، بل والقاشق على الاحوط، فلا يشمل مثل رأس القليان ورأس الشطبوغلاف السيف والخنجر والسكين والصندوق وما يصنع بيتا للتعويذ وقاب الساعة والقنديل والخلخال وإن كان مجوفا، وفي شمولها للهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك تردد وإشكال، فلا يترك الاحتياط.

مسألة 4 – كما يحرم الاكل والشرب من آنية الذهب والفضة بوضعهما على فمه وأخذ اللقمة منها مثلا كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الاكل والشرب، نعم لو كان التفريغ في إناء آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به، بل ولا يحرم الاكل والشرب من ذلك الاناء بعد ذلك، بل لا يبعد أن يكون المحرم في الصورة الاولى أيضا نفس التفريغ في الآخر بذلك القصد دون الاكل والشرب منه، فلو كان الصاب منها في إناء آخر بقصد أكل الآخر أو شربه كان الصاب مرتكبا للحرام بصبه دون الآكل والشارب، نعم لو كان الصب بأمره واستدعائه لا يبعد أن يكون كلاهما مرتكبا للحرام المأمور باستعمال الآنية والآمر بالامر بالمنكر بناء على حرمته كما لا تبعد.

مسألة 5 – الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء من الآنية المغصوبة يبطل إن كان بنحو الرمس، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار، ويصح مع عدمه كما تقدم.