تحریرالوسیله-ج1-ص133
ملاقاتهم لها مع الرطوبة السارية، وكذا كل ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك، نعم ما كان في أيديهم من الجلود محكومة بالنجاسة لو علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة ولم يعلم تذكيته ولم يعلم سبق يد مسلم عليها، وكذا الكلام في اللحوم والشحوم التي في أيديهم بل في سوقهم فانها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة.
مسألة 2 – يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الاكل والشرب وسائر الاستعمالات، نحو التطهير من الحدث والخبث وغيرها، والمحرم الاكل والشرب فيها أو منها، لا تناول المأكول والمشروب منها، ولا نفس المأكول والمشروب، فلو أكل منها طعاما مباحا في نهار رمضان لا يكون مفطرا بالحرام، وإن ارتكب الحرام من جهة الشرب منها، هذا في الاكل والشرب، وأما في غيرهما فالمحرم استعمالها، فإذا اغترف منها للوضوء يكون الاغتراف محرما لا الوضوء، وهل التناول الذي هو مقدمة للاكل والشرب أيضا محرم من باب حرمة مطلق الاستعمال حتى يكون في الاكل والشرب محرمان: هما والاستعمال بالتناول؟ فيه تأمل وإشكال، وإن كان عدم حرمة الثاني لا يخلو من قوة، ويدخل في استعمالها المحرم على الاحوط وضعها على الرفوف للتزيين، وإن كان عدم الحرمة لا يخلو من قرب، والاحوط الاولى ترك تزيين المساجد والمشاهد بها أيضا، والاقوى عدم حرمة اقتنائها من غير استعمال، والاحوط حرمة استعمال الملبس بأحدهما إن كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا، دون ما إذا لم يكن كذلك، ودون المفضض والمموه بأحدهما، والممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما لو لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.
مسألة 3 – الظاهر أن المراد بالاواني ما يستعمل في الاكل والشرب