تحریرالوسیله-ج1-ص131
عاد، وهكذا كل ما يشبه ذلك.
رابعها الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار رمادا أو دخانا أو بخارا سواء كان نجسا أو متنجسا، وكذا المستحيل بغيرها بخارا أو دخانا أو رمادا، أما ما أحالته فحما أو خزفا أو آجرا أو جصا أو نورة فهو باق على النجاسة، ويطهر كل حيوان تكون من نجس أو متنجسكدود الميتة والعذرة، ويطهر الخمر بانقلابها خلا بنفسها أو بعلاج كطرح جسم فيه، سواء استهلك الجسم أم لا، نعم لو لاقت الخمر نجاسة خارجية ثم انقلبت خلا لم تطهر على الاحوط.
خامسها ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى بأحدهما فانه مطهر للثلث الباقي بناء على النجاسة، وقد مر أن الاقوى طهارته، فلا يؤثر التثليث إلا في حليته، وأما إذا غلى بنفسه فان أحرز أنه يصير مسكرا بذلك فهو نجس ولا يطهر بالتثليث، بل لابد من انقلابه خلا، ومع الشك محكوم بالطهارة.
سادسها الانتقال، فانه موجب لطهارة المنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعد جزء منه، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس، وكذا لو كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من النبات وغيره، ولو علم عدم الاضافة أو شك فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان مثلا على وجه يستند إليه كالدم الذي يمصه العلق بقي على النجاسة.
سابعها الاسلام، فانه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى الرجل المرتد عن فطرة إذا تاب فضلا عن المرأة، ويتبع الكافر فضلاته المتصلة به من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ونحو ذلك.
ثامنها التبعية، فان الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة أبا كان أو جدا أو اما، وأما تبعية الطفل للسابي المسلم إن لم يكن معه أحد آبائه