پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص130

الاقوى.

ثالثها الشمس فانها تطهر الارض وكل ما لا ينقل من الابنية، وما اتصل بها من الاخشاب والابواب والاعتاب والاوتاد المحتاج إليها في البناء المستدخلة فيه، لا مطلق ما في الجدار على الاحوط، والاشجار والنبات والثمار والخضروات وان حان قطعها، وغير ذلك حتى الاواني المثبتة، وكذا السفينة، ولكن لا تخلو الاشجار وما بعدها من الاشكال وإن لا تخلو من قوة، ولا يترك الاحتياط في الطرادة، وكذا الكاري ونحوه، والاقوى تطهيرها للحصر والبواري، ويعتبر في طهارة المذكورات ونحوها بالشمسبعد زوال عين النجاسة عنها أن تكون رطبة رطوبة تعلق باليد ثم تجففها الشمس تجفيفا يستند إلى إشراقها بدون واسطة، بل لا يبعد اعتبار اليبس على النحو المزبور.

ويطهر باطن الشئ الواحد إذا أشرقت على ظاهره وجف باطنه بسبب إشراقها على الظاهر ويكون باطنه المتنجس متصلا بظاهره المتنجس على الاحوط، فلو كان الباطن فقط نجسا أو كان بين الظاهر والباطن فصلا بالجزء الطاهر بقي الباطن على نجاسته على الاحوط، بل لا يخلو من قوة، وأما الاشياء المتعددة المتلاصقة فلا تطهر إذا أشرقت على بعضها وجفت البقية به، وانما يطهر ما أشرقت على بلا وسط.

مسألة 9 – لو كانت الارض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس مماي ورث الرطوبة فيها حتى تجففها وتطهر.

مسألة 10 – الحصى والتراب والطين والاحجار مادامت واقعة على الارض وتعد جزءا منها عرفا تكون بحكمها، وإن أخذت منها أو خرجت عن الجزئية ألحقت بالمنقولات، وكذا الآلات الداخلة في البناء كالاخشاب والاوتاد يلحقها حكمها، وإذا قلعت زال الحكم، ولو أعيدت