تحریرالوسیله-ج1-ص129
بوضعه في الكثير أو الجاري إلى أن ينفذ الماء في أعماقه، ولايحتاج إلى التجفيف، ولو شك في وصول الماء بنحو يصدق عليه الغسل في أعماقه يحكم ببقاء نجاسته.
مسألة 6 – اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير والقليل لو صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة، ولو شك في نفوذ الماء النجس إلى باطنه يكفي تطهير ظاهره.
مسألة 7 – لو غسل ثوبه المتنجس ثم رأى فيه شيئا من الاشنان ونحوه فان علم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب فلا إشكال، وفي الاكتفاء بالاحتمال إشكال، بل في الحكم بطهارة الاشنان لابد من العلم بانغساله،ولا يكفي الاحتمال على الاحوط.
مسألة 8 – لو أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ويطهر بالمضمضة مع مراعاة شرائط التطهير، وأما لو كان الطعام طاهرا وخرج الدم من بين أسنانه فان لم يلاقه الدم وإن لاقاه الريق الملاقي له فهو طاهر، وإن لاقاه فالاحوط الحكم بنجاسته.
ثانيها الارض فانها تطهر ما يماسها من القدم بالمشي عليها أو بالمسح بها بنحو يزول معه عين النجاسة إن كانت، وكذا ما يوقى به القدم كالنعل ولو فرض زوالها قبل ذلك كفى في التطهير حينئذ المماسة على إشكال، والاحوط أقل مسمى المسح أو المشي حينئذ، كما أن الاحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الارض النجسة، ولا فرق في الارض بين التراب والرمل والحجر أصليا كان أو مفروشة به، ويلحق به المفروش بالآجر والجص على الاقوى، بخلاف المطلي بالقير والمفروش بالخشب، ويعتبر جفاف الارض وطهارتها على