پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص128

المطر، وأما فيه فلا يحتاج إليه.

مسألة 2 – يجب غسل الاناء سبعا لموت الجرذ ولشرب الخنزير، ولا يجب التعفير، نعم هو أحوط في الثاني قبل السبع، وينبغي غسله سبعا أيضا لموت الفأرة ولشرب النبيذ بل مطلق المسكر فيه، ومباشرة الكلب وإن لم يجب ذلك، وانما الواجب غسله بالقليل ثلاثا كسائر النجاسات.

مسألة 3 – تطهير الاواني الصغيرة والكبيرة ضيقة الرأس وواسعته بالكثير والجاري واضح بأن توضع فيه حتى يستولي عليها الماء، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالتثليث كذلك، وأما بالقليل فيصب الماء فيها وادارته حتى يستوعب جميع أجزائها بالاجراء الذي يتحقق به الغسل ثم يراق منها، يفعل بها ثلاثا، والاحوط الفورية في الادارة عقيب الصب فيها، والافراغ عقيب الادارة على جميع أجزائها، هذا في الاواني الصغار والكبار التي يمكن فيها الادارة والافراغ عقيبها، وأما الاواني الكبار المثبتة والحياض ونحوه فتطهيرهاباجراء الماء عليها حتى يستوعب جميع أجزائها، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها مثلا بنزح وغيره، من غير اعتبار الفورية المزبورة، والاحوط اعتبار تطهير آلة النزح إذا أريد عودها إليه، ولا بأس بما يتقاطر فيه حال النزح وإن كان الاحوط خلافه.

مسألة 4 – لو تنجس التنور يطهر بصب الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت، ولا يحتاج إلى التثليث، فيصب عليه مرتين في التنجيس بالبول ويكفي مرة في غيره.

مسألة 5 – لو تنجس ظاهر الارز والماش ونحوهما يجعلها في شئ ويغمس في الكر أو الجاري فيطهر، وكذا يطهر باجراء الماء القليل عليها، وإن نفذ فيها الرطوبة النجسة فتطهيرها بالقليل غير ميسور، وكذا في الكر والجاري، نعم لا يبعد إمكان تهطير الكوز الذي صنع من الطين النجس