پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص127

وأما التطهير بالقليل فالمتنجس بالبول غير الآنية يعتبر فيه التعدد مرتين، والاحوط كونهما غير غسلة الازالة، والمتنجس بغير البول إن لم يكن آنية يجزي فيه المرة بعد الازالة، ولا يكتفى بما حصل به الازالة، نعم يكفي استمرار إجراء الماء بعدها، ويعتبر في التطهير به انفصال الغسالة، ففى مثل الثياب مما ينفذ فيه الماء ويقبل العصر لابد منه أو ما يقوم مقامه، وفيما لا ينفذ فيه الماء وإن نفذت الرطوبة كالصابون والحبوب ولا يقبل العصر يطهر ظاهره باجراء الماء عليه، ولا يضربه بقاء نجاسة الباطن، ولا يطهر الباطن تبعا للظاهر.

وأما الآنية فان تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يتحقق معه اسم الولوغ غسلت ثلاثا، أولاهن بالتراب أي التعفير به، والاحوط اعتبار الطهارة فيه، ولا يقوم غيره مقامه ولو عند الاضطرار، والاحوط في الغسل بالتراب مسحه بالتراب الخالص أولا ثم غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب، ولا يترك الاحتياط بالحاق مطلقمباشرته بالفم كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ ومباشرة لعابه بلا ولوغ به، ولا يلحق به مباشرته بسائر أعضائه على الاقوى، والاحتياط حسن.

مسألة 1 – لو كانت الآنية المتنجسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها بالتراب بالنحو المتعارف لضيق رأسه أو غير ذلك فلا يسقط التعفير بما يمكن ولو بوضع خرقة على رأس عود وإدخالها فيها وتحريكها تحريكا عنيفا ليحصل الغسل بالتراب والتعفير، وفى حصوله بادخال التراب فيها وتحريكها تحريكا عنيفا تأمل، ولو شك في حصوله يحكم ببقاء النجاسة، كما لو فرض التعذر أصلا بقيت على النجاسة، ولا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري والمطر، ولا يترك الاحتياط بالتعدد أيضا في غير