پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص126

الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعددة مع عدم الحاجة إلى لبسهن جميعا وإلا كانت كذات الثوب الواحد.

فصل

في

المطهرات

وهي أحد عشر: أولها الماء ويطهر به كل متنجس حتى الماء كما تقدم في فصل المياه، وقد مر كيفية تطهيره به، وأما كيفية تطهير غيره به فيكفي في المطر استيلاؤه على المتنجس بعد زوال العين وبعد التعفير في الولوغ، وكذا في الكر والجاري، إلا أن الاحوط فيما يقبل العصر اعتباره أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما حتى مثل الحرمة العنيفة في الماء حتى تخرج الماء الداخل، ولا فرق بين أنواع النجاسات وأصناف المتنجسات سوى الاناء المتنجس بالولوغ أو بشرب الخنزير وموت الجرذ، فان الاحوط تطهيره بهما كتطهيره بالقليل، بل الاحوط الاولى تطهير مطلق الاناء المتنجس كالتطهير بالقليل، وان كان الارجح كفاية المرة فيه، وأما غيره فيطهر ما لا ينفذ فيه الماء والنجاسة بمجرد غمسه في الكر أو الجاري بعد زوال عينالنجاسة وازالة المانع لو كان، والذي ينفذ فيه ولا يمكن عصره كالكوز والخشب والصابون ونحو ذلك يطهر ظاهره بمجرد غمسه فيهما، وباطنه بنفوذ الماء المطلق فيه بحيث يصدق أنه غسل به، ولا يكفي نفوذ الرطوبة، وتحقق ذلك في غاية الاشكال، بل الظاهر عدم تحققه إلا نادرا، ومع الشك في تحققه بأن يشك في النفوذ أو في حصول الغسل به يحكم ببقاء النجاسة، نعم مع القطع بهما والشك في بقاء إطلاق الماء يحكم بالطهارة، هذا بعض الكلام في كيفية التطهير بالكر والجاري، وسنذكر بعض ما يتعلق به في طي المسائل الآتية.