پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص125

مسألة 3 – لو اشتبه الدم الذي يكون أقل من الدرهم أنه من المستثنيات كالدماء الثلاة أولا؟ حكم بالعفو عنه حتى يعلم أنه منها، ولو بان بعد ذلك أنه منها فهو من الجاهل بالنجاسة على إشكال وإن لا يخلو من وجه، ولو علم أنه من غيرها وشك في أنه أقل من الدرهم أم لا فالاقوى العفو عنه، إلا إذا كان مسبوقا بكونه أكثر من مقدار العفو وشك في صيرورته بمقداره.

مسألة 4 – المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم، ولكن الدم الاقل إذا أزيل عينه يبقى حكمه.

الثالث كل ما لا تتم فيه الصلاة منفردا كالتكة والجورب ونحوهما، فانه معفو عنه لو كان متنجسا ولو بنجاسة من غير مأكول اللحم، نعم لا يعفى عما كان متخذا من النجس كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو كافر.

الرابع ما صار من البواطن والتوابع كالميتة التي أكلها والخمر التي شربها والدم النجس الذي أدخله تحت جلده والخيط النجس الذي خاط به جلده، فان ذلك معفو عنه في الصلاة، وأما حمل النجس فيها فالاحوطالاجتناب عنه خصوصا الميتة، وكذا المحمول المتنجس الذي تتم فيه الصلاة وأما مالا تتم فيه الصلاة مثل السكين والدراهم فالاقوى جواز الصلاة معه.

الخامس ثوب المربية للطفل اما كانت أو غيرها، فانه معفو عنه إن تنجس ببوله، والاحوط أن تغسل كل يوم لاول صلاة ابتلت بنجاسة الثوب، فتصلي معه الصلاة بطهر، ثم صلت فيه بقية الصلوات من غير لزوم التطهير، بل هو لا يخلو من وجه، ولا يتعدى من البول إلى غيره، ولا من الثوب إلى البدن، ولا من المربية إلى المربي، ولا من ذات