پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص124

عنه، وإن كان الاقوى عدم لزومه.

القول فيما يعفى عنه في الصلاة مسألة 1 – ما يعفى عنه من النجاسات في الصلاة أمور: الاول دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ، والاحوط ازالته أو تبديل ثوبه إذا لم يكن مشقة في ذلك على النوع، إلا أن يكون حرجا عليه، فلا يجب بمقدار الخروج عنه، فالميزان في العفو أحد الامرين: إما أن يكون في التطهير والتبديل مشقة على النوع فلا يجب مطلقا، أو يكون ذلك حرجيا عليه مع عدم المشقة النوعية، فلا يجب بمقدار التخلص عنه، وكون دم البواسير منها وان لم يكن قرحة في الخارج وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الخارج لا يخلو من قوة.

الثاني الدم في البدن واللباس إن كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ولم يكن من الدماء الثلاثة: الحيض والنفاس والاستحاضة، ونجس العين والميتة، على الاحوط في الاستحاضة وما بعدها، وإن كان العفو عما بعدها لا يخلو من وجه، بل الاولى الاجتناب عما كان من غير مأكول اللحم، ولما كانت سعة الدرهم البغلي غير معلومة يقتصر على القدر المتيقن،وهو سعة عقد السبابة.

مسألة 2 – لو كان الدم متفرقا في الثياب والبدن لو حظ التقدير على فرض اجتماعه، فيدور العفو مداره، ولكن الاقوى العفو عن شبه النضح مطلقا، ولو تفشى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد، وإن كان الاحتياط في الثوب الغليظ لا ينبغي تركه، وأما مثل الظهارة والبطانة والملفوف من طيات عديدة ونحو ذلك فهو متعدد.