پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص123

ولباسهما الذي تحت يديهما إشكالا، بل عدم اعتباره لا يخلو من قوة خصوصا إذا أخبرا بالطهارة، فان الاقوى اعتبار قولهما لا قوله.

مسألة 7 – لو كان شئ بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته، ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا، كما أن البينة تسقط عند التعارض، وتقدم على قول ذي اليد عند التعارض، هذا كله لو لم يكن إخبار أحد الشريكين أو إحدى البينتين مستندا إلى الاصل والآخر إلى الوجدان، وإلا فيقدم ما هو مستند إلى الوجدان، فلو أخبر أحد الشريكين بالطهارة أو النجاسة مستندا إلى أصل والاخر أخبر بخلافه مستندا إلى الوجدان يقدم الثاني، وكذا الحال في البينة، وكذا لاتقدم البينة المستندة إلى الاصل على قول ذي اليد.

مسألة 8 – لافرق في ذي اليد بين كونه عادلا أو فاسقا، وفي اعتبار قول الكافر إشكال، وإن كان الاقوى اعتباره، ولا يبعد اعتبار قول الصبي إذا كان مراهقا، بل يراعى الاحتياط في المميز غير المراهق أيضا.

مسألة 9 – المتنجس منجس مع قلة الواسطة كالاثنتين والثلاثة، وفيما زادت على الاحوط، وان كان الاقرب مع كثرتها عدم التنجيس، والاحوط إجراء أحكام النجس على ما تنجس به فيغسل الملاقي لملاقيالبول مرتين، ويعمل مع الاناء الملاقي للاناء الذي ولغ فيه الكلب في التطهير مثل ذلك الاناء خصوصا إذا صب ماء الولوغ فيه، فيجب تعفيره على الاحوط.

مسألة 10 – ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجسه، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير متلطخة به طاهرة، نعم لو أدخل شئ من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن فالاحوط الاجتناب