تحریرالوسیله-ج1-ص121
بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضى في صلاته، وإن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعا، وإلا فان أمكن طرح الثوب والصلاة عريانا يصلي كذلك على الاقوى، وإن لم يمكن صلى بها، وكذا لو عرضت له في الاثناء، ولو علم بسبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقا.
مسألة 7 – لو انحصر الساتر في النجس فان لم يقدر على نزعه لبرد ونحوه صلى فيه إن ضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالا عقلائيا زوال العذر، ولا إعادة عليه، وإن تمكن من نزعه فالاقوى إتيان الصلاة عاريا مع ضيق الوقت، بل ومع سعته لو لم يحتمل زوال العذر، ولا قضاء عليه.
مسألة 8 – لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما، ولو لم يسع الوقت فالاحوط أن يصلي عاريا مع الامكان ويقضي خارج الوقت في ثوب طاهر، ومع عدم الامكان يصلي في أحدهما ويقضي في ثوب طاهر على الاحوط، وفي هذه الصورة لو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر يكرر الصلاة على نحو يعلم بوقوعها في ثوب طاهر.
القول في كيفية التنجيس بها
مسألة 1 – لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة، ولا مع الندواة التي لم ينتقل منها أجزاء بالملاقاة، نعم ينجس الملاقي مع بلة في أحدهما على وجه تصل منه إلى الآخر، فلا يكفي مجرد الميعان الزيبق، بل والذهبوالفضة الذائبين ما لم تكن رطوبة سارية من الخارج، فالذهب الذائب في البوتقة النجسة لا يتنجس ما لم تكن رطوبة سارية فيها أو فيه، ولو كانت لا تنجس إلا ظاهره كالجامد.