پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص120

عليهم السلام على الاحوط بل الاقوى لو لزم الهتك بل مطلقا في بعضها، ووجوب تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نجسها، كما أنه يجب المبادرة مع القدرة على تطهيرها، ولو توقف ذلك على صرف مال وجب، وهل يرجع به على من نجسها لا يخلو من وجه، ولو توقف تطهير المسجد مثلا على حفر ارضه أو تخريب شئ منه جاز، بل وجب، وفي ضمان من نجسه لخسارة التعمير وجه قوي، ولو رأى نجاسة في المسجد مثلا وقد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلى ازالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها، فلو تركها مع القدرة واشتغل بالصلاة عصى، لكن الاقوى صحتها، ومع ضيق الوقت قدمها على الازالة.

مسألة 2 – حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد على الاحوط في حرمة تلويثه ووجوب ازالته عنه ولو بقطع موضع النجس.

مسألة 3 – لا فرق في المسجد بين المعمورة والمخروبة والمهجورة، بل الاحوط جريان الحكم فيما إذا تغير عنوانه، كما إذا غصب وجعل دارا أو خانا أو دكانا.

مسألة 4 – لو علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عنه لايلحقه الحكم، ومع الشك فيه لا يلحق به مع عدم إمارة على المسجدية.

مسألة 5 – كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس، ولو كتب جهلا أو عمدا يجب محوه فيما ينمحي، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره.

مسألة 6 – من صلى في النجاسة متعمدا بطلت صلاته، ووجبت اعادتها من غير فرق بين الوقت وخارجه، والناسي كالعامد، والجاهل بها حتى فرغ من صلاته لا يعيد في الوقت ولا خارجه وإن كان الاحوط الاعادة، وأما لو علم بها في أثنائها فان لم يعلم بسبقها وأمكنه ازالتها