پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص119

فهو كافر وإلا فلا.

مسألة 12 – غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب ومعاداة وسب لسائر الائمة الذين لايتعقدون بامامتهم طاهرون، وأما مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب.

الحادي عشر عرق الابل الجلالة، والاقوى طهارة عرق ما عداها من الحيوانات الجلالة، والاحوط الاجتناب عنه، كما أن الاقوى طهارة عرق الجنب من الحرام، والاحوط التجنب عنه في الصلاة، وينبغي الاحتياط منه مطلقا.

القول في أحكام النجاسات

مسألة 1 – يشترط في صحة الصلاة والطواف واجبهما ومندوبهما طهارة البدن، حتى الشعر والظفر وغيرهما مما هو من توابع الجسد واللباس الساتر منه وغيره، عدا ما استثني من النجاسات وما في حكمها من متنجس بها، وقليلها ولو مثل رأس الابرة ككثيرها عدا ما استثني منها، ويشترط في صحة الصلاة أيضا طهارة موضع الجبهة في حال السجود دون المواضع الاخر، فلا بأس بنجاستها مادامت غير سارية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفو عنها، ويجب ازالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها من أرضها وبنائها حتى الطرف الخارج من جدرانها على الاحوط، كما أنه يحرم تنجيسها، ويلحق بها المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة، وكل ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس، كالتربة الحسينية، بل وتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الائمة عليهم السلام، والمصحف الكريمحتى جلده وغلافه، بل وكتب الاحاديث عن المعصومين