تحریرالوسیله-ج1-ص118
بسبب الرض فهو طاهر.
السادس والسابع الكلب والخنزير البريان عينا ولعابا وجميع أجزائهما وإن كانت مما لاتحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما، وأما كلب الماء وخنزيره فطاهران.
الثامن المسكر المائع بالاصل، دون الجامد كذلك كالحشيش وان غلى وصار مائعا بالعارض، وأما العصير العنبي فالظاهر طهارته لو غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه، وان كان حراما بلا إشكال، والزبيبي أيضا طاهر، والاقوى عدم حرمته، ولو غليا بنفسهما وصارا مسكرين كما قيل فهما نجسان أيضا، وكذا التمري على هذا الفرض، ومع الشك فيه يحكم بالطهارة في الجميع.
مسألة 11 – لا بأس بأكل الزبيب والتمر إذا غليا في الدهن أو جعلا في المحشي والطبيخ أو في الامراق مطلقا، سيما إذا شك في غليان ما في جوفهما كما هو الغالب.
التاسع الفقاع: وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا، أما المتخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمل وإن سمي فقاعا، إلا إذا كان مسكرا.
العاشر الكافر وهو من انتحل غير الاسلام، أو انتحله وجحد ما يعمل من الدين ضرورة، بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة، أو تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، أو تنقيص شريعته المطهرة، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل، من غير فرق بين المرتد والكافر الاصلي الحربي والذمي، وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة،وأما الغالي فان كان غلوه مستلزما لانكار الالوهية أو التوحيد أو النبوة