تحریرالوسیله-ج1-ص117
قذفه من الدم بالذبح أو النحر، من غير فرق بين المتخلف في بطنها أوفي لحمها أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم يتنجس بنجاسة كآلة التذكية وغيرها، وكذا المتخلف في الاجزاء غير المأكولة وإن كان الاحوط الاجتناب عنه، وليس من الدم المتخلف الطاهر ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو، والدم الطاهر من المتخلف حرام أكله إلا ما كان مستهلكلا في الامراق ونحوها، أو كان في اللحم بحيث يعد جزء منها.
مسألة 8 – ما شك في أنه دم أو غيره طاهر، مثل ما إذا خرج من الجرح شئ اصفر قد شك في انه دم أولا، أو شك من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك في ان ما خرج منه دم أو قيح، ولا يجب عليه الاستعلام، وكذا ما شك في انه مما له نفس سائلة أولا إما من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحية مثلا، أو من جهة الشك في الدم وانه من الشاة مثلا أو من السمك، فلو رأى في ثوبه دما ولا يدري انه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بطهارته.
مسألة 9 – الدم الخارج من بين الاسنان نجس وحرام لا يجوز بلعه، ولو استهلك في الريق يطهر ويجوز بلعه، ولا يجب تطهير الفم بالمضمضة ونحوها.
مسألة 10 – الدم المنجمد تحت الاظفار أو الجلد بسبب الرض نجس إذا ظهر بانحزاق الجلد ونحوه إلا إذا علم استحالته، لو انخرق الجلد ووصل إليه الماء تنجس، ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شئ كالجبيرة ويمسح عليه أو يتوضأ ويغتسل بالغمس في ماء معتصم كالكر والجاري، هذا إذا علم من أول الامر أنه دم منجمد، وإن احتمل أنه لحم صار كالدم