تحریرالوسیله-ج1-ص116
مسألة 4 – ما يؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد إذا لم يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر محكوم بالطهارة وإن لم يعلمتذكيته، وكذا ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين، وأما إذا علم بكونه مسبوقا بيد الكافر فان احتمل أن المسلم الذي أخذه من الكافر قد تفحص من حاله وأحرز تذكيته بل وعمل المسلم معه معاملة المذكى على الاحوط فهو أيضا محكوم بالطهارة، وأما لو علم أن المسلم أخذه من الكافر من غير فحص فالاحوط بل الاقوى وجوب الاجتناب عنه.
مسألة 5 – لو أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق الكفار ولم يعلم أنه من ذي النفس أو غيره كالسمك ونحوه فهو محكوم بالطهارة وإن لم يحرز تذكيته، ولكن لا يجوز الصلاة فيه.
مسألة 6 – لو اخذ شئ من الكفار أو من سوقهم ولم يعلم انه من اجزاء الحيوان أو غيره فهو محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته للنجاسة السارية، بل يصح الصلاة فيه ايضا، ومن هذا القبيل اللاستيك والشمع المجلوبان من بلاد الكفر في هذه الازمنة عند من لا يطلع على حقيقتهما.
الخامس دم ذي النفس السائلة بخلاف دم غيره، كالسمك والبق والقمل والبراغيث فانه طاهر، والمشكوك في أنه من أيهما محكوم بالطهارة والاحوط الاجتناب عن العلقة المستحيلة من المني حتى العلقة في البيضة وان كانت الطهارة في البيضة لا تخلو من رجحان، والاقوى طهارة الدم الذي يوجد فيها، وان كان الاحوط الاجتناب عنه، بل عن جميع ما فيها، إلا أن يكون الدم في عرق أو تحت جلدة حائلة بينه وبين غيره.
مسألة 7 – الدم المتخلف في الذبيحة إن كان من الحيوان غير المأكول فالاحوط الاجتناب عنه، وإلا فهو طاهر بعد قذف ما يعتاد