تحریرالوسیله-ج1-ص115
غيره مما ليس له لحم كالمثال المتقدم، وأما لو شك في أنه مما له نفس أو من غيره مما له لحم بعد إحراز عدم المأكولية ففيه إشكال كما تقدم، وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه.
الثالث المني من كل حيوان ذي نفس حل أكله أو حرم، دون غير ذي النفس فانه منيه طاهر.
الرابع ميتة ذي النفس من الحيوان مما تحله الحياة، وما يقطع من جسده حيا مما تحله الحياة عدا ما ينفصل من بدنه من الاجزاء الصغار، كالثبور والثالول وما يعلو الشفة والقروح وغيرها عند البرء وقشور الجرب ونحوه، وما لاتحله الحياة كالعظم والقرن والسن والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش طاهر، وكذا البيض من الميتة الذي اكتسى القشر الاعلى من مأكول اللحم بل وغيره، ويلحق بما ذكر الانفحة وهي الشئ الاصفر الذي يجبن به ويكون منجمدا في جوف كرش الحمل والجدي قبل الاكل، وكذا اللبن في الضرع ولا ينجسان بمحلهما، والاحوط الذي لا يترك اختصاص الحكم يلبن مأكول اللحم.
مسألة 3 – فأرة المسك إن أحرز أنها مما تحله الحياة نجسة على الاقوى لو انفصلت من الحي أو الميت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحياة عنها حال حياة الظبي، ومع بلوغها حدا لابد من لفظها فالاقوى طهارتها سواء كانت مبانة من الحي أو الميت، ومع الشك في كونها مما تحله الحياة محكومة بالطهارة، ومع العلم به والشك في بلوغها ذلك الحد محكومة بالنجاسة، وأما مسكها فلا إشكال في طهارته في جميع الصور إلا فيما سرت إليه رطوبة مما هو محكوم بالنجاسة، فان طهارته حينئذ لا تخلو من إشكال، ومع الجهل بالحال محكوم بالطهارة.