تحریرالوسیله-ج1-ص114
مسألة 9 – لو شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لا يعتني وبنى على الصحة، وكذا لو شك في أجزائه في أثنائه من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء، أو الغسل على الاقوى، والاحوط الاعتناء بالشك.
فصل
في النجاسات والكلام فيها وفي أحكامها وكيفية التنجيس بها وما يعفى عنه منها: القول في النجاسات مسألة 1 – النجاسات إحدى عشر: الاول والثاني البول والخرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعارض، كالجلال وموطوء الانسان، أما ماكان من المأكول فانهما طاهران، وكذا غير ذي النفس مما ليس له لحم كالذباب والبق وأشباههما، وأما ماله لحم منه فمحل إشكال، وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه خصوصا في الخرء، كما أن الاقوى نجاسة الخرء والبول من الطير غير المأكول.
مسألة 2 – لو شك في خرء حيوان أنه من مأكول اللحم أو محرمه إما من جهة الشك في ذلك الحيوان الذي هذا خرؤه وإما من جهة الشك في أن هذا الخرء من الحيوان الفلاني الذي يكون خرؤه نجسا أو من الذي يكون طاهرا، كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو خنفساء فيحكم بالطهارة، وكذا لو شك في خرء حيوان أنه مما له نفس سائلة أو من