پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص110

في الجبهة واليدين بحيث يصدق ذلك عليه عرفا، ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتى مثل الخاتم، والطهارة فيهما، وليس الشعر النابت على المحل من الحاجب فيمسح عليه، نعم يكون منه الشعر المتدلي من الرأس إلى الجبهة إذا كان خارجا عن المتعارف، ويعد حائلا عرفا، لا مثل الشعرة والشعرتين، فيجب رفعه، هذا كله مع الاختيار، أما مع الاضطرارفيسقط المعسور، ولكن لا يسقط به الميسور.

مسألة 2 – يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل، وإن كان الافضل ضربتين مخيرا بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزعتين على الوجه واليدين، وأفضل من ذلك ثلاث ضربات، اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه، وواحدة قبل مسح اليدين، ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين، خصوصا فيما هو بدل عن الغسل بايقاع واحدة للوجه وأخرى لليدين، والاولى الاحوط أن يضرب ضربة ويمسح بها وجهه وكفيه، ويضرب أخرى ويمسح بها كفيه.

مسألة 3 – العاجز ييممه غيره، لكن يضرب الارض بيدي العاجز ثم يمسح بهما، ومع فرض العجز عن ذلك يضرب المتولي بيديه ويمسح بهما، ولو توقف وجوده على أجرة وجب بذلها، وإن كانت أضعاف أجرة المثل على الاحوط ما لم يضر بحاله.

مسألة 4 – من قطعت إحدى يديه ضرب الارض بالموجودة ومسح بها جبهته، ثم مسح ظهرها بالارض، والاحوط الجمع بينه وبين تولية الغير إن أمكن، بأن يضرب يده على الارض ويمسح بها ظهر كف الاقطع، ومن قطعت يداه يمسح بجبهته على الارض، والاحوط تولية الغير أيضا إن أمكن، بأن يضرب يديه على الارض ويمسح بهما جبهته، هذا كله فيمن ليس له ذراع، وإلا فتيمم بها وبالموجودة، والاحوط