پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص109

ويكفي في مسح الوجه مسح مجموع الممسوح بمجموع الماسح في الجبهة والجبينين على النحو المتعارف، أي الشق الايمن باليد اليمنى والايسر باليسرى، وفي الكفين وضع طول باطن كل منهما على عرض ظاهر الاخرى، والمسح إلى رؤوس الاصابع.

مسألة 2 – لو تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، هذاإذا كان التعذر مطلقا، وأما مع تعذر بعض أو بلا حائل فالاحوط الجمع بين الضرب والمسح ببعض الباطن، أو الباطن مع الحائل وبينهما بالظاهر، والانتقال إلى الذراع مكان الظاهر في الدوران بينهما لا يخلو من وجه، والاحوط الجمع بينهما، ولا ينتقل من الباطن لو كان متنجسا بغير المتعدي وتعذرت الازالة، بل يضرب بهما ويمسح، ولو كانت النجاسة حائلة مستوعبة ولم يمكن التطهير والازالة فالاحوط الجمع بين الضرب بالباطن والضرب بالظاهر، بل لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في الصورة المتقدمة أيضا.

ولو تعدت النجاسة إلى الصعيد ولم يمكن التجفيف ينتقل إلى الذراع أو الظاهر حينئذ، ولو كانت النجاسة على الاعضاء الممسوحة وتعذر التطهير والازالة مسح عليها.

القول فيما يعتبر في التيمم

مسألة 1 – يعتبر النية في التيمم على نحو ما مر في الوضوء قاصدا به البدلية عما عليه من الوضوء أو الغسل، مقارنا بها الضرب الذي هو أول افعاله، ويعتبر فيه المباشرة والترتيب حسب ما عرفته، والموالاة بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته، والمسح من الاعلى إلى الاسفل