پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص108

وأما إزالته بالغسل فلا شبهة في عدم جوازها.

مسألة 7 – لا يصح التيمم بالثلج، فمن لم يجد غيره مما ذكر ولم يتمكن من حصول مسمى الغسل به أو كان حرجيا يكون فاقد الطهورين، والاقوى له سقوط الاداء، والاحوط ثبوت القضاء، والاحوط منه ثبوت الاداء أيضا، بل الاحوط هنا التمسح بالثلج على أعضاء الوضوء والتيمم به وفعل الصلاة في الوقت ثم القضاء بعده إذا تمكن.

مسألة 8 – يكره التيمم بالرمل، وكذا بالسبخة، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الارض، ويستحب له نفض اليدين بعد الضرب، وأن يكون ما يتيمم به من ربى الارض وعواليها، بل يكره أيضا أن يكون من مهابطها.

القول في كيفية التيمم

مسألة 1 – كيفيه التيمم مع الاختيار ضرب باطن الكفين بالارض معاد دفعة، ثم مسح الجبهة والجبينين بهما معا مستوعبا لهما من قصاص الشعر إلى طرف الانف الاعلى وإلى الحاجبين، والاحوط المسح عليهما، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الاصابع بباطن الكف اليسرى، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى، وليس مابين الاصابع من الظاهر، إذ المراد ما يمسه ظاهر بشرة الماسح، بل لا يعتبر التدقيق والتعمق فيه، ولا يجزي الوضع دون مسمى الضرب على الاحوط وإن كانت الكفاية لا تخلو من قوة، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب، ولا بظاهرهما، ولا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكف عرفا، ولا المسح بإحداهما أو بهما على التعاقب،