پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص107

بنجاسته أو ناسيا، ولا بالمغصوب إلا إذا أكره على المكث فيه كالمحبوس، أو كان جاهلا بالموضوع، ولا بالممتزج بغيره بما يخرجه عن إطلاق اسم التراب عليه، فلا بأس بالمستهلك ولا الخليط المتميز الذي لايمنع عن صدق التيمم على الارض، وحكم المشتبه هنا بالمغصوب والممتزج حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء والغسل، بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار، فانه يتيمم بهما، ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما يجب عليه مع الانحصار الجمع بين التيمم والوضوء أو الغسل مقدما للتيمم عليهما، واعتبار إباحةالتراب ومكان التيمم كاعتبارهما في الوضوء، وقد مر ما هو الاقوى.

مسألة 5 – المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه بلا إشكال إن كان محل الضرب خارج المغصوب، وأما التيمم فيه مع دخول محل الضرب أو به فالاقوى جوازه، وإن لا يخلو من إشكال، وأما التوضؤ فيه فان كان بماء مباح فهو كالتيمم فيه لا بأس به خصوصا إذا تحفظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض المحبس، وأما بالماء الذي في المحبس فان كان مغصوبا لا يجوز التوضؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه كخارج المحبس، ومع عدم إحرازه يكون كفاقد الماء يتعين عليه التيمم.

مسألة 6 – لو فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته مما يكون على ظاهره غبار الارض ضاربا على ذي الغبار، ولا يكفي الضرب على ما في باطنه الغبار دون ظاهره وإن ثار منه بالضرب عليه، هذا إذا لم يتمكن من نفضه وجمعه ثم التيمم به، وإلا وجب، ومع فقد ذلك تيمم بالوحل، ولو تمكن من تجفيفه ثم التيمم به وجب، وليس منه الارض الندية والتراب الندي فانهما من المرتبة الاولى، وإذا تيمم بالوحل لا يجب إزالته على الاصح، لكن ينبغي أن يفركه كنفض التراب،