پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص106

ولا بأس باتيانه رجاء للاكبر أيضا، كما ان الاولى فيه الاقتصار على صورة التذكر لعدم الوضوء بعد الدخول في فراشه، وفي غيرها يأتي به رجاء، كما أن الاولى في الاول قصد الرجاء في غير صورة خوف فوت الصلاة.

القول فيما يتيمم به مسألة 1 – يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا، وهو مطلق وجه الارض، من غير فرق بين التراب والرمل والحجر والمدر وأرض الجص والنورة قبل الاحتراق وتراب القبر والمستعمل في التيمم وذي اللون وغيرها مما يندرج تحت اسمها، وإن لم يتعلق منه شئ باليد، لكن الاحوط التراب،بخلاف ما لا يندرج تحته وإن كان منها، كالنبات والذهب والفضة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها، وكذا الرماد وإن كان منها.

مسألة 2 – لو شك في كون شئ ترابا أو غيره مما لايتيمم به فان علم بكونه ترابا في السابق وشك في استحالته إلى غيره يجوز التيمم به، وإن لم يعلم حالته السابقة فمع انحصار المرتبة السابقة به يجمع بين التيمم به وبالمرتبة اللاحقة من الغبار والطين لو وجدت، والاحتياط بالجمع بين التيمم به والصلاة في الوقت والفضاء خارجه.

مسألة 3 – الاحوط عدم جواز التيمم بالجص والنورة بعد احتراقهما مع التمكن من التراب ونحوه، ومع عدمه الاحوط الجمع بين التيمم بواحد منهما وبالغبار والطين الذين هما مرتبة متأخرة، ومع فرض الانحصار الاحوط الجمع بينه وبين الاعادة أو القضاء، وأما الخزف والآجر ونحوهما من الطين المطبوخ فالظاهر جواز التيمم بها مسألة 4 – لا يصح التيمم بالصعيد النجس وإن كان جاهلا