پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص105

حتى يتيمم أو سعته حتى يتوضأ أو يغتسل يجب عليه التيمم، وكذا لو علم مقدار ما بقي ولو تقريبا وشك في كفايته للطهارة المائية يتيمم ويصلي.

مسألة 14 – لو دار الامر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمم وإيقاع ركعة منها مع الوضوء قدم الاول على الاقوى لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالقضاء مع المائية مسألة 15 – التيمم لاجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لايستباح به إلا الصلاة التي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة أخرى ولو صار فاقد الماء حينها، نعم لو فقد في أثناء الصلاة الاولى لا يبعد كفايته لصلاة أخرى، والاحوط ترك سائر الغايات غير تلك الصلاة حتى إذا أتى بها حال الصلاة، فلا يجوز مس كتابة القرآن على الاحوط.

مسألة 16 – لافرق بين عدم الماء رأسا ووجود ما لا يكفي لتمام الاعضاء وكان كافيا لبعضها في الانتقال إلى التيمم، ولو تمكن عن مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرجه عن الاطلاق ويحصل به الكفاية فالاحوط وجوبه.

مسألة 17 – لو خالف من كان فرضه التيمم فتوضأ أو اغتسل فطهارته باطلة على الاحوط، وإن كان فيه تفصيل، ولو أتى بها في مقام ضيق الوقت بعنوان الكون على الطهارة أو لغايات أخر صحت، كما صحت أيضا لو خالف ودفع ثمنا عن الماء مضرا بحاله، أو تحمل المنة والهوان أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك مما كان الممنوع منه مقدمات الطهارة لانفسها، وأما لو كانت بنفسها ضررية أو حرجية فالظاهر بطلانها، نعم لو كان الضرر أو الحرج على الغير فخالف وتطهر فلا يبعد الصحة.

مسألة 18 – يجوز التيمم لصلاة الجنازة والنوم مع التمكن من الماء، إلا أنه ينبغي الاقتصار في الاخير على ما كان من الحدث الاصغر،