تحریرالوسیله-ج1-ص104
ومنها الخوف باستعماله من العطش على الحيوان المحترم، ومنها الحرج والمشقة الشديدة التي لاتتحمل عادة في تحصيل الماء أو استعماله وإن لم يكن ضرر ولا خوفه، ومن ذلك حصول المنة التي لا تتحمل عادة باستيهابه، والذل والهوان بالاكتساب لشرائه، ومنها توقف حصوله على دفع جميع ما عنده، أو دفع ما يضر بحاله، بخلاف غير المضر، فانه يجب وإن كان أضعاف ثمن المثل، ومنها ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله.
ومنها وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة ونحوه مما لا يقوم غير الماء مقامه، فانه يتعين التيمم حينئذ، لكن الاحوط صرف الماء في الغسل أولا ثم التيمم.
مسألة 11 – لافرق في العطش الذي يسوغ معه التيمم بين المؤدي إلى الهلاك أو المرض أو المشقة الشديدة التى لاتتحمل وإن أمن من ضرره،كما لا فرق فيما يؤدي إلى الهلاك بين ما يخاف على نفسه أو على غيره، آدميا كان أو غيره، مملوكا كان أو غيره مما يجب حفظه عن الهلاك، بل لا يبعد التعدي إلى من لا يجوز قتله وإن لا يجب حفظه كالذمي، نعم الظاهر عدم التعدي إلى ما يجوز قتله بأي حيلة، كالمؤذيات من الحيوانات ومن يكون مهدور الدم من الآدمي كالحربي والمرتد عن فطرة ونحوهما، ولو أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالخمر والنجس وعنده ماء طاهر يجب حفظه لعطشه، ويتيمم لصلاته لان وجود المحرم كالعدم.
مسألة 12 – لو كان متمكنا من الصلاة مع الطهارة المائية فأخر حتى ضاق الوقت عن الوضوء والغسل تيمم وصلى وصحت صلاته، وإن أثم بالتأخير، والاحوط احتياطا شديدا قضاؤها أيضا.
مسألة 13 – لو شك في مقدار ما بقي من الوقت فتردد بين ضيقه