پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص102

تحصيله إذا بقي الوقت ولم يتعسر.

مسألة 2 – الظاهر عدم وجوب المباشرة، بل يكفي استنابة شخص أو أشخاص يحصل من قولهم الاطمئنان، كما أن الظاهر كفاية شخص واحد عن جماعة مع حصول الاطمئنان من قوله، وأما كفاية مطلق الامين والثقة محل اشكال.

مسألة 3 – لو كانت الارض في بعض الجوانب حزنة وفى بعضها سهلة يكون لكل جانب حكمه من الغلوة والغلوتين.

مسألة 4 – المناط في السهم والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل، وأما المناط في الرمي فغاية ما يقدر الرامي عليه.

مسألة 5 – لو ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى وصحت صلاته، وإن أثم بالترك، والاحوط القضاء خصوصا فيما لو طلب الماء لعثربه، وأما مع السعة بطلت صلاته وتيممه فيما لو طلب لعثر به، وإلا فلا يبعد الصحة لو حصلت نية القربة منه.

مسألة 6 – لو طلب بالمقدار اللازم فتيمم وصلى ثم ظفر بالماء فيمحل الطلب أو في رحله أو قافلته صحت صلاته، ولا يجب القضاء أو الاعادة.

مسألة 7 – يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به من سبع أو لص أو غير ذلك، وكذلك مع ضيق الوقت عن الطلب، ولو اعتقد الضيق فتركه وتيمم وصلى ثم تبين السعة فان كان في مكان صلى فيه فليجدد الطلب مع سعة الوقت، فان لم يجد الماء تجزي صلاته، وإن وجده أعادها، ومع عدم السعة فالاحوط تجديد التيمم وإعادة الصلاة، وكذا في الفروع الآتية التي حكمنا فيها بالاعادة مع عدم إمكان المائية، وإن انتقل إلى مكان آخر فان علم بأنه