تحریرالوسیله-ج1-ص101
انتقاضها بشئ من الاحداث تأمل، لكن لايشرع الاتيان بها بعد الحدث وأما المكانية والقسم الاول من الفعلية فالظاهر انتقاضها بالحدث الاصغر فضلا عن الاكبر فإذا أحدث بينها وبين الدخول في تلك الامكنة أو بينها وبين تلك الافعال أعيد الغسل.
مسألة 3 – لو كان عليه اغسال متعددة زمانية أو مكانية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها.
مسألة 4 – في قيام التيمم عند التعذر مقام تلك الاغسال تأمل وإشكال، فالاحوط الاتيان به عنده بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية.
فصل في التيمم
والكلام في مسوغانه وفيما يصح التيمم به وفي كيفيته وفيما يعتبر فيه وفي أحكامه.
القول في مسوغاتهمسألة
1 – مسوغات التيمم
أمور: منها عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته، غسلا كانت أو وضوء، ويجب الفحص عنه إلى اليأس وفي البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الاربعة مع احتمال وجوده في الجميع، ويسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه، كما أنه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه فيه وان احتمل وجوده فوق المقدار، نعم لو علم بووده فوقه وج