تحریرالوسیله-ج1-ص100
الساعة “.
فيرى ما يحب، وللخوف من الظالم، فانه يغتسل ويصلي، ثم يكشف ركبتيه ويجعلهما قريبا من مصلاه، ويقول مأة مرة: ” يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث فصل على محمد وآل محمد، وأن تلطف لي، وأن تغلب لي، وأن تمكر لي، وأن تخدع لي، وأن تكيد لي، وأن تكفيني مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونة “.
ثانيهما ما يكون لاجل الفعل الذي فعله، وهي أغسال: منها لقتل الوزغ، ومنها لرؤية المصلوب مع السعي إلى رؤيته متعمدا، ومنها للتفريط في أداء صلاة الكسوفين مع احتراق القرص، فانه يستحب أن يغتسل عند قضائها، بل لا ينبغي ترك الاحتياط فيه، ومنها لمس الميت بعد تغسيله مسألة 1 – وقت إيقاع الاغسال المكانية قبل الدخول في تلكالامكنة بحيث يقع الدخول فيها بعده من دون فصل كثير، ويكفي الغسل في اول النهار أو الليل والدخول فيها في آخرهما، بل كفاية غسل النهار لليل وبالعكس لا تخلو من قوة، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا ترك قبله، خصوصا مع عدم التمكن قبله.
والقسم الاول من الاغسال الفعلية مما استحب لايجاد عمل بعد الغسل كالاحرام والزيارة ونحوهما فوقته قبل ذلك الفعل، ولا يضر الفصل بينهما بالمقدار المزبور أيضا، وأما القسم الثاني منها فوقتها عند تحقق السبب ويمتد إلى آخر العمر، وان استحب المبادرة إليها.
مسألة 2 – في بقاء الاغسال الزمانية والقسم الثاني من الفعلية وعدم