تحریرالوسیله-ج1-ص98
الاحتياط باتيانه فيه رجاء، ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة، ثم إن تمكن منه يومها قبل الزوال لابعده يستحب إعادته، وإن تركه حينئذ يستحب قضاوه بعد الزوال منها ويوم السبت، ولو دار الامر بين التقديم والقضاء فالاول أولى، وفي الحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس تأمل، فالاحوط إتيانه رجاء، كما أن في إلحاق مطلق الاعذار باعواز الماء يوم الخميس وجه، لكن الاحوط تقديمه حينئذ رجاء.
ومنها أغسال ليالي شهر رمضان، وهي ليالي الافراد الاولى والثالثة والخامسة وهكذا، وتمام ليالي العشر الاخيرة، والآكد منها ليالي القدر، وليلة النصف، وليلة سبع عشرة والخمس والعشرين والسبع والعشرين والتسع والعشرين، ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل ثان في آخر الليل، ووقت الغسل تمام الليل، والاولى اتيانه قبيل الغروب إلا في ليالي العشر الاخيرة، فانه لا يبعد رجحانه فيها بين العشاءين.
ومنها غسل يومي العيدين الفطر والاضحى، والغسل في هذين اليومين من السنن الاكيدة، ووقته بعد الفجر إلى الزوال، ويحتمل امتداده إلى الغروب، والاحوط اتيانه بعد الزوال رجاء، ومنها غسل يوم التروية، ومنها غسل يوم عرفة، والاولى إيقاعه عند الزوال، ومنها غسل أيام منرجب، أوله ووسطه وآخره، ومنها غسل يوم الغدير، والاولى اتيانه صدر النهار، ومنها يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة ومنها يوم دحو الارض، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة، يؤتى به رجاء لا بقصد الورود، ومنها يوم المبعث، وهو السابع والعشرون من رجب، ومنها ليلة النصف من شعبان، ومنها يوم المولود، وهو السابع عشر من ربيع الاول، يؤتى به رجاء،