پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص97

ويوسع في قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور، ويعطى المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، وترفع له اربعون درجة ” وعلى رواية أخرى ” يقرأ في الركعة الاولى الحمد وآية الكرسي مرة، وفي الثانية الحمد مرة، وإنا أنزلناه عشر مرات، ويقول بعد الصلاة: أللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان “.

وإن أتى بالكيفيتين كان أولى، وتكفي صلاة واحدة عن شخص واحد، وما تعارف من عدد الاربعين أو الواحد والاربعين غير وارد، نعم لا بأس به إذا لم يكن بقصد الورود في الشرع، والاحوط قراءة آية الكرسي إلى ” هم فيها خالدون ” والاقوى جواز الاستئجار وأخذ الاجرة على هذه الصلاة، والاحوط البذل بنحو العطية والاحسان وتبرع المصلي بالصلاة، والظاهر أن وقتها تمام الليل، وان كان الاولى إيقاعها في أوله.

القول في الاغسال المندوبة

وهي أقسام: زمانية ومكانية وفعليه، أما الزمانية فكثيرة منها غسل الجمعة، وهو من المستحبات المؤكدة، حتى قال بعض بوجوبه، ولكنالاقوى استحبابه، ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وبعده إلى غروب الجمعة، ومن أول يوم السبت إلى آخره قضاء، ولكن الاحوط فيما بعد الزوال إلى غروب الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للاداء والقضاء، وأما في ليلة السبت ففي مشروعية إتيانه تأمل، لا يترك