پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص95

أو مزبلة، وكذا إذا دفن في مقبرة الكفار، ومنها لنقله إلى المشاهد المشرفة مع إيصاء الميت بنقله إليها بعد دفنه، أو قبله فخولف عصيانا أو نسيانا أو جهلا فدفن في مكان آخر، أو بلا وصية منه اصلا، فالاقوى جوازه في الصورة الثانية، وأما الاولى والثالثة ففيهما إشكال وتأمل، وإنما يجوز في الثانية لو لم يتغير البدن ولا يتغير إلى وقت الدفن بما يوجب الهتك والايذاء، ومنها لو خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو ونحو ذلك.

مسألة 4 – يجوز محو آثار القبور التي علم اندراس ميتها إذا لم يكن فيه محذور، ككون الآثار ملكا للباني أو الارض مباحة حازها ولي الميت لقبره ونحو ذلك، وأولى بالجواز ما إذا كانت في المقبرة المسبلة للمسلمين مع حاجتهم، عدا ما تقدم من قبور الشهداء والصلحاء والعلماء وأولاد الائمة مما جعلت مزارا.

مسألة 5 – لو أخرج الميت عن قبره عصيانا أو بنحو جائز أو خرج بسبب من الاسباب لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر.

ختام فيه أمران: أحدهما من المستحبات الاكيدة التعزية لاهل المصيبة وتسليتهم، وتخفيف حزنهم بذكر ما يناسب المقام، وماله دخل تام في هذا المراممن ذكر مصائب الدنيا وسرعة زوالها، وان كل نفس فانية، والآجال متقاربة، ونقل ما ورد فيما أعد الله تعالى للمصاب من الاجر، ولا سيما مصاب الولد من أنه شافع مشفع لابويه، حتى أن السقط يقف وقفة