پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص93

كراهية، إلا إلى المشاهد المشرفة، والاماكن المقدسة، فلا كراهةفي النقل إليها، بل فيه فضل ورجحان، وانما يجوز النقل مع الكراهة في غير المشاهد، وبدونها فيها لو لم يستلزم من جهة بعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك تغير الميت وفساده وهتكه، وأما مع استلزامه ذلك فلا يجوز في غير المشاهد قطعا، والاحوط الترك فيها مع استلزامه وإيذاء الاحياء، وأما بعد الدفن فلو فرض إخراج الميت عن قبره أو خروجه بسبب من الاسباب يكون بحكم غير المدفون، وأما نبشه للنقل فلا يجوز في غير المشاهد، وأما فيها ففيه تأمل وإشكال، وما يعمله بعض من توديع الميت وعدم دفنه بالوجه المعروف لينقل فيما بعد إلى المشاهد بتوهم التخلص عن محذور النبش غير جائز، والاقوى وجوب دفنه بالمواراة تحت الارض.

مسألة 2 – يجوز البكاء على الميت، بل قد يستحب عند اشتداد الحزن، ولكن لا يقول ما يسخط الرب، وكذا يجوز النوح عليه بالنظم والنثر لو لم يشتمل على الباطل من الكذب وغيره من المحرمات، بل والويل والثبور على الاحوط، ولايجوز اللطم والخدش وجز الشعر ونتفه والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الاحوط، ولا يجوز شق الثوب على غير الاب والاخ، بل في بعض الامور المزبورة تجب الكفارة، ففي جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان، وفي نتفه كفارة اليمين وكذا تجب كفارة اليمين في خدش المرأة وجهها إذا أدمت، بل مطلقا على الاحوط، وفي شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وان لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

مسألة 3 – يحرم نبش قبر المسلم ومن بحكمه، إلا مع العلم باندراسه وصيرورته رميما وترابا، نعم لا يجوز نبش قبور الانبياء والائمة عليهمالسلام وإن طالت المدة، بل وكذا قبور أولاد الائمة والصلحاء والشهداء