پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص89

قطعة قطعة، ويكون المباشر مع الامكان زوجها، وإلا فالنساء، وإلا فالمحارم من الرجال، فان تعذر فالاجانب، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيا وجب إخراجه ولو بشق بطنها، والاحوط شق جنبها الايسر مع عدم الفرق بينه وبين غيره من المواضع، وإلا فيشق الموضع الذي يكون الخروج معه أسلم، ويخرج الطفل ثم يخاط وتدفن، ولا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الاخراج وعدمه على تأمل، ولو خيف مع حياتهما على كل منهما ينتظر حتى يقضى.

مسألة 8 – لا يجوز الدفن في الارض المغصوبة عينا أو منفعة، ومنها الاراضي الموقوفة لغير الدفن، وما تعلق بها حق الغير كالمرهونة بغير إذن المرتهن، والاحوط الاولى ترك دفنه في قبر ميت آخر قبل صيرورته رميما نعم لا يجوز النبش لذلك، وفي جواز الدفن في المساجد مع عدم الاضرار بالمسلمين وعدم المزاحمة للمصلين كلام، والاحوط بل الاقوى عدم الجواز.

مسألة 9 – لا يجوز أن يدفن الكفار وأولادهم في مقبرة المسلمين، بل لو دفنوا نبشوا سيما إذا كانت مسيلة للمسلمين، وكذا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار، ولو دفن عصيانا أو نسيانا فالاقوى جواز نبشه خصوصا إذا كان البقاء هتكا له، فيجب النبش والنقل.

القول في مستحبان الدفن ومكروهاته أما المستحبات فهي أمور: منها حفر القبر إلى الترقوة أو بقدر القامة ومنها اللحد في الارض الصلبة بان يحفر في حائط القبر مما يلي