تحریرالوسیله-ج1-ص88
العدو قبره والتمثيل به ألقي في البحر بالكيفية المزبورة.
مسألة 2 – يجب كون الدفن مستقبل القبلة، بأن يضجعه على جنبه الايمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجليه إلى المشرق مثلا في البلاد الشمالية، وبعبارة أخرى يكون رأسه إلى يمين من يستقبل القبلة ورجلاه إلى يساره، وكذا في دفن الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل في الصدر وحده، إلا إذا كان الميت كافرة حاملا بولد مسلم، فانها تدفن مستدبرة القبلة إلى جانبها الايسر، ليصير الولد في بطنها مستقبلا.
مسألة 3 – مؤونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لاجل استحكامه من القير والساروج وغير ذلك بل ما يأخذه الجائر للدفن في الارض المباحة تخرج من أصل التركة، وكذا مؤونة الالقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به، أو الخابية التي يوضع فيها.
مسألة 4 – لو اشتبهت القبلة فان أمكن تحصيل العلم أو ما بحكمه ولو بالتأخير على وجه لا يخاف على الميت ولا يضر بالمباشرين وجب، وإلا فيعمل بالظن على الاحوط، ومع عدمه يسقط الاستقبال.
مسألة 5 – يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت، حتى الشعر والسن والظفر، والاحط لو لم يكن الاقوى إلحاقها ببدن الميت، والدفن معه ما لم يستلزم النبش، وإلا ففيه تأمل.
مسألة 6 – لو مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله يخلى على حاله، ويسد البئر ويجعل قبرا له مع عدم لزوم محذور، ككون البئر ملكا للغير.
مسألة 7 – لو مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائهيجب التوسل إلى إخراجه بكل حيلة ملاحظا للارفق فالارفق ولو بتقطيعه