پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص85

وشك في صحة ما أتي به حمل على الصحة، وإن علم بفساده وجب عليه الاتيان وإن كان المصلي قاطعا بالصحة، نعم لو تخالف المصلي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد بأن كانت صحيحة بحسب تقليد المصلي أو اجتهاده فاسدة عند غيره بحسبهما ففي الاجتزاء بها وجه لا يخلو عن إشكال فلا يترك الاحتياط.

مسألة 6 – يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن لابعده، نعم لو دفن قبل الصلاة نسيانا أو لعذر آخر أو تبين فسادها لا يجوز نبشه لاجل الصلاة بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره ما لم يمض مدة تلاشى فيها بحيث خرج عن صدق اسم الميت، بل من لم يدرك الصلاة على من صلي عليه قبل الدفن يجوز له أن يصلي عليه بعده إلى يوم وليلة، وإذا مضى أزيد من ذلك فالاحوط الترك.

مسألة 7 – يجوز تكرار الصلاة على الميت على كراهية إلا إذا كان الميت ذا شرف ومنقبة وفضيلة.

مسألة 8 – لو حضرت جنازة في وقت الفريضة فان لم تزاحم الصلاة عليها مع الفريضة من جهة سعة وقتها ولم يخش من الفساد على الميت لو أخرت صلاته تخير بينهما، والافضل تقديم صلاته، ولو زاحمت مع وقت الفضيلة ففي الترجيح إشكال وتأمل، ويجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها لو خيف على الميت من الفساد إن أخرت صلاته، كما أنه يجب تقديم الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت، وأما مع الخوف عليه وضيق وقت الفريضة فان أمكن صونه عن الفاسد بوجه ولو بالدفن وإتيان الصلاة في وقتها ثم الصلاة عليه مدفونا تعين ذلك، وان لم يمكن ذلك بل زاحم وقت الفريضة مع الدفن الذي يصونه من الفساد فالاقوىأيضا تقديم الفريضة مقتصرا على أقل الواجب.