پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص81

القول في

كيفية صلاة الميت

وهي خمس تكبيرات، يأتي بالشهادتين بعد الاولى، والصلاة على النبي وآله بعد الثانية، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة، والدعاءللميت بعد الرابعة، ثم يكبر الخامسة وينصرف، ولا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلا للتقية، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا قراءة ولا ركوع ولا سجود ولا تشهد ولا سلام، ويكفي في الادعية الاربعة مسماها، فيجزي أن يقول بعد التكبيرة الاولى: ” أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ” وبعد الثانية ” أللهم صل على محمد وآل محمد “