پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص80

ولا يعتبر فيه الذكورية، فتصح صلاة المرأة ولو على الرجال، ولا يشترط في صحتها عدم الرجال، ولكن ينبغي تقديمهم مع وجودهم، بل هوأحوط.

مسألة 3 – الصلاة على الميت وإن كان فرضا على الكفاية إلا أنه كسائر أنواع تجهيزه أولى الناس بها أولادهم بميراثه، فلو أراد المباشرة بنفسه أو عين شخصا لها لا يجوز مزاحمته، بل الاقوى اشتراط إذنه في صحة عمل غيره، ولو أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالاحوط على الولي الاذن وعلى الوصي الاستئذان منه.

مسألة 4 – ويستحب فيها الجماعة، والاحوط اعتبار اجتماع شرائط الامامة من العدالة ونحوها هنا أيضا، بل الاحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل ونحوه، وإن لا يبعد عدم اشتراط شئ من شرائط الامامة والجماعة إلا فيما يشترط في صدقها عرفا، كعدم البعد المفرط والحائل الغليظ، ولا يتحمل الامام هنا عن المأمومين شيئا.

مسألة 5 – يجوز أن يصلي على ميت واحد في زمان واحد أشخاص متعددة فرادى، بل وبالجماعات المتعددة، ويجوز لكل واحد منهم قصد الوجوب ما لم يفرغ منها أحد، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة، وكذلك الحال في المصلين المتعددين في جماعة واحدة.

مسألة 6 – يجوز للمأموم نية الانفراد في الاثناء، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ولا خارجا عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد.