پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص79

في الليل، والقيام عند مرورها إذا كان جالسا، إلا إذا كان الميت كافرا فيقوم،والاولى ترك النساء تشييع الجنازة حتى للنساء، ولا يبعد الكراهة للشابة،

القول في الصلاة على الميت

يجب الصلاة على كل مسلم وان كان مخالفا للحق على الاصح، ولايجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل بالاسلام كالنواصب والخوارج، ومن وجد ميتا في بلاد المسلمين يلحق بهم، وكذا لقيط دار الاسلام، وأما لقيط دار الكفر إن وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه ففيه إشكال، وأطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم بحكمهم في وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ست سنين، وفي الاستحباب على من لم يبلغ ذلك الحد إذا ولد حيا تأمل، وأما من ولد ميتا فلا تستحب وإن ولجه الروح قبل ولادته، وقد تقدم سابقا ان حكم بعض البدن ان كان صدرا أو مشتملا عليه أو كان بعض الصدر الذي محل القلب وان لم يشتمل عليه فعلا حكم تمام البدن في وجوب الصلاة عليه.

مسألة 1 – محل الصلاة بعد الغسل والتكفين، فلا تجزي قبلهما، ولا تسقط بتعذرهما، كما أنه لا تسقط بتعذر الدفن أيضا، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله وتكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى، والحاصل أن كل ما تعذر من الواجبات يسقط، وكل ما يمكن يثبت.

مسألة 2 – يعتبر في المصلي على الميت أن يكون مؤمنا، فلا يجزي صلاة المخالف فضلا عن الكافر، ولا يعتبر فيه البلوغ على الاقوى، فيصح صلاة الصبي المميز لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين تأمل،