پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص76

وعلى الجريدتين ” أن فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن عليا والحسن والحسين – ويعد الائمة عليهم السلام إلى آخرهم – أئمته وسادته وقادته، وأن البعث والثواب والعقاب حق ” وأن يكتب عليه الجوشن الكبير، نعم الاولى بل الاحوط أن يكون ذلك كله في مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة، والاحوط التجنب عن الكتابة في المواضع التي تنافي احترامها عرفا، والاولى للمباشر للتكفين لو كان هو المغسل الغسل من المس والوضوء قبل التكفين، ولو كان غيره الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر.

القول في الحنوط وهو واجب على الاصح، صغيرا كان الميت أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، ولايجوز تحنيط المحرم كما تقدم، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم، والاقوى جوازه قبل التكفين وبعده وفي الاثناء، وإن كان الاول أولى.

وكيفيته أن يمسح الكافور على مساجده السبعة، ويستحب اضافة طرف الانف إليها، بل هو الاحوط، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولبته ومفاصله به، والاولى الاتيان به رجاء، ولا يقوم مقام الكافور طيب آخر حتى عند الضرورة.

مسألة 1 – لا يجب مقدار معين من الكافور في الحنوط، بل الواجب المسمى مما يصدق معه المسح به، والافضل الاكمل أن يكون سبعة مثاقيلصيرفية، ودونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعية ودونه أربعة دراهم، ودونه مثقال شرعي، ودونه درهم، ولو تعذر الجميع حتى المسمى منه دفن بغير حنوط.