پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص72

مسألة 11 – اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الاغسال الثلاثة، نعم الاحوط غسله لميت متأخر، وان كان الاقوى أنه يطهر بالتبعية، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فانها أيضا تطهر بالتبع.

مسألة 12 – الاحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر، وان كان الاقوى أنه من السنن.

مسألة 13 – لا يجب الوضوء للميت على الاصح، نعم يقوى استحبابه بل هو الاحوط، وينبغي تقديمه على الغسل.

القول في آداب الغسل وهي أمور: وضعه على ساجة أو سرير، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه، لكن حينئذ يراعى رضا الورقة على الاحوط، وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما، وستر عورته وإن لم ينظر إليها، أو كان المغسل يجوز له النظر إليها، وتليين أصابعه ومفاصله برفق، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي، وغسل فرجيه بالسدر أو الاشنان أمام الغسل، ومسح بطنه برفق في الغسلين الاولين، إلا أن يكون الميت امرأة حاملا، وتثليث غسل اليدين والفرجين، وتثليث غسل كل عضو من كل غسل، فيصير مجموع الغسلات سبعا وعشرين، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك.

مسألة – لو سقط من بدن الميت شئ من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن.