تحریرالوسیله-ج1-ص70
الاغسال على الترتيب، والاحوط تيمم آخر بقصد بدليته المجموع، وإن كان الاقوى عدم لزومه، ويتيمم أيضا لو كان مجروحا أو محروقا أومجدورا بحيث يخاف من تناثر جلده لو اغتسل، ولا يترك الاحتياط بالتيمم بيد الحي وبيد الميت مع الامكان، وإن لا يبعد جواز الاكتفاء بيد الميت إن أمكن، ويكفي ضربة واحدة للوجه واليدين، وان كان الاحوط التعدد.
مسألة 4 – لو لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد غسله غسلا واحدا وييممه تيممين، فان كان عنده الخليطان أو السدر خاصة صرف الماء في الغسل الاول، وييممه للاخيرين، وكذا ان لم يكونا عنده على الاقوى، ويحتمل بعيدا وجوب صرفه للثالث والتيمم للاولين، وطريق الاحتياط في مراعاة الاحتمالين بأن ييمم تيممين بدلا عن الغسلين الاولين على الترتيب احتياطا، ثم يغسل بالماء بقصد ما في الذمة مرددا بين كونه الغسل الاول أو الثالث، ثم تيممين بقصد الاحتياط أحدهما بدلا عن الغسل والآخر بدلا عن الثالث، ولو كان عنده الكافور فقط صرفه في الغسل الاول وييممه تيممين للثاني والثالث، ويحتمل بعيدا صرفه في الثاني والتيمم للاول والثالث، والاحوط أن ييمم أولا بدلا عن الغسل الاول، ثم يغسل بماء الكافور قاصدا به ما في الواقع من بدليته عن الغسل بماء السدر أو كونه الغسل الثاني، ثم ييمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل بماء الكافور والثاني بدلا عن الغسل بالماء الخالص، ولو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين فان كان عنده الخليطان صرفه في الاولين ويممه للثالث، وكذا لو كان عنده أحد الخليطين أو لم يكن شئ منهما.
مسألة 5 – لو كان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال كالمحل، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني إلا أن يكون موته بعد التقصير في العمرة، وبعد السعي في الحج، وكذلك لا يحنط بالكافور إلا بعدهما.