پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص69

مسألة 12 – لو لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل على الاقوى ولا يبعد أن يكون الاحوط ترك غسله، ودفنه بثيابه، كما أن الاحوط أنينشف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجس الكفن به.

مسألة 13 – الاحوط إعتبار البلوغ في المغسل، فلا يجزي تغسيل الصبي المميز على الاحوط حتى بناء على صحة عباداته كما هو الاقوى.

القول في كيفية غسل الميت

يجب أولا ازالة النجاسة عن بدنه، والاقوى كفاية غسل كل عضو قبل تغسيله، وان كان الاحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل، ويجب تغسيله ثلاثة أغسال: أولها بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء الخالص، ولو خالف الترتيب عاد إلى ما يحصل به باعاة ماحقه التأخير، وكيفية كل غسل من الاغسال الثلاثة كغسل الجنابة، فيبدأ بغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الايمن ثم الايسر، ولا يكفي الارتماس في الاغسال الثلاثة على الاحوط، بأن يكتفى في كل غسل بارتماسة واحدة، نعم يجوز في غسل كل عضو من الاعضاء الثلاثة من كل غسل من الاغسال الثلاثة رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب.

مسألة 1 – يعتبر في كل من السدر والكافور أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بهما مع بقاء الماء على إطلاقه.

مسألة 2 – لو تعذر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بالماء الخالص بدلا عن الاغسال الثلاثة على الاحوط، بل وجوبه لا يخلو من قوة قاصدا به البدلية مراعيا للترتيب بالنية.

مسألة 3 – لو فقد الماء للغسل يتيمم ثلاث تيممات بدلا عن