تحریرالوسیله-ج1-ص68
مسألة 7 – يشترط المماثلة بين المغسل والميت في الذكورية والانوثية فلا يغسل الرجل المرأة ولا العكس ولو كان من وراء الستر ومن دون لمس ونظر، إلا الطفل الذي لا يزيد عمره من ثلاث سنين، فيجوز لكل من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرد، وإلا الزوج والزوجةفيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل والتجرد، حتى أنه يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية، ولا فرق في الزوجة بين الحرة والامة والدائمة والمنقطعة والمطلقة الرجعية قبل انقضاء عدة الطلاق على إشكال في الاخيرتين.
مسألة 8 – لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه وبالعكس مع فقد المماثل حتى عاريا مع ستر العورة، وأما مع وجوده ففيه تأمل وإشكال فلا يترك الاحتياط.
مسألة 9 – يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا معتدة ولا مبعضة، بل ولا مكاتبة على الاحوط، وأما تغسيل الامة مولاها ففيه إشكال.
مسألة 10 – الميت المشتبه بين الذكر والانثى ولو من جهة كونه خنثى يغسله من وراء الثوب كل من الرجل والانثى.
مسألة 11 – يعتبر في المغسل الاسلام، بل والايمان في حال الاختيار فلو انحصر المغسل المماثل في الكتابي أو الكتابية أمر المسلم الكتابية والمسلمة الكتابي أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت، وان أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت أو يغسل في الكر أو الجاري تعين على الاحوط، ولو انحصر المماثل في المخالف فكذلك، إلا أنه لا يحتاج إلى الاغتسال قبل التغسيل، ولا إلى عدم مس الماء وبدن الميت، ولا إلى الغسل في الكر والجاري، ولو انحصر المماثل في الكتابي والمخالف يقدم الثاني.