تحریرالوسیله-ج1-ص67
مسألة 3 – تغسيل الميت كتكفينه والصلاة عليه فرض على الكفاية على جميع المكلفين، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين، وان كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه، بمعنى أن الولي لو أراد القيام به أو عين شخصا لذلك لا يجوز مزاحمته، بل قيام الغير به مشروط باذنه على الاقوى فلا يجوز بدونه، نعم تسقط شرطيته مع امتناعه عنه وعن القيام به على الاقوى، وإن كان الاحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة، ولو كان الوليقاصرا أو غائبا لا يبعد وجوب الاستئذان من الحاكم الشرعي، والاذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي.
مسألة 4 – المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه كل من يرثه بنسب أو سبب، ويترتب ولايتهم على ترتيب طبقات الارث، فالطبقة الاولى مقدمون على الثانية، وهي على الثالثة، فإذا فقدت الارحام فالاحوط الاستئذان من المولى المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الحاكم الشرعي، وأما في نفس الطبقات فتقدم الرجال على النساء لا يخلو من وجه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الاستئذان عنهن أيضا، والبالغون مقدمون على غيرهم، ومن تقرب إلى الميت بالابوين أولى ممن تقرب إليه بأحدهما، ومن انتسب إليه بالاب أولى ممن انتسب إليه بالام، وفي الطبقة الاولى الاب مقدم على الام والاولاد، وهم على أولادهم، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الاخوة على وجه، وإن لا يخلو من تأمل، وهم على أولادهم، وفي الثالثة العم مقدم على الخال وهما على أولادهما.
مسألة 5 – الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها دائمة كانت أو منقطعة، على إشكال في الاخيرة.
مسألة 6 – لو أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي فالاحوط الاستئذان منه ومن الولي.