تحریرالوسیله-ج1-ص64
مسألة 6 – يجب غسل المس لكل مشروط بالطهارة من الحدث الاصغر على الاحوط، بل لا يخلو من قوة، وشرط فيما يشترط فيه الطارة كالصلاة والطواف الواجب ومس كتابة القرآن على الاحوط، بل لا يخلو من قوة.
مسألة 7 – يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد، والمكث فيها، وقراءة العزائم، ويجوز وطؤه لو كان امرأة، فحال المس حال الحدث الاصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.
مسألة 8 – تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل كسائر الاحداثولو كان الممسوس متعددا.
فصل
في أحكام الاموات يجب على من ظهر عنده إمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيا أو خالقيا، ورد الامانات التي عنده، أو الايصاء بها مع الاطمئنان بانجازها وكذا يجب الايصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة، كالصلاة والصوم والحج غالبا ونحوها إذا كان له مال، وفيما يجب على الولي كالصلاة والصوم يتخير بين إعلامه والايصاء به.
مسألة 1 – لا يجب عليه نصب القيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه تضييعا لهم ولحقوقهم، فإذا نصب فليكن المنصوب أمينا، وكذا من عينه لاداء الحقوق الواجبة.
مسألة 2 – يجب كفاية على الاحوط بل لا يخلو من قوة في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه إليها، رجلا