تحریرالوسیله-ج1-ص59
الاغتسال لصلاة الصبح استأنفت الغسل، وتعمل في ذلك اليوم عمل الكثيرة، كما إذا لم تكن مسبوقة بالتوسط، وإن انتقلت من الاعلى إلى الادنى تعمل لصلاة واحدة عمل الاعلى، ثم تعمل عمل الادنى، فلو تبدلت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح واستمرت عليها اغتسلت للصبح، واكتفت بالوضوء للبواقي، ولو تبدلت الكثيرة إلى المتوسطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر واكتفت بالوضوء للعصر والعشاءين.
مسألة 6 – يصح الصوم من المستحاضة القليلة، ولا يشترط في صحته الوضوء، وأما غيرها فيشترط في صحة صومها الاغسال النهارية على الاقوى ولا يترك الاحتياط في الكثيرة بالنسبة إلى ليلية الليلة الماضية.
مسألة 7 – لو انقطع دمها فان كان قبل فعل الطهارة أتت بها وصلت، وان كان بعد فعلها وقبل فعل الصلاة أعادتها وصلت ان كان الانقطاع لبرء، وكذا لو كان لفترة واسعة للطهارة والصلاة في الوقت، وأما لو لم تكن واسعة لهما اكتفت بتلك الطهارة وصلت، وكذلك لو كانتشاكة في سعتها، والاحوط لمن علمت بالسعة ولكن شكت في أنه للبرء أو الفترة إعادة الطهارة، ولو انقطع في أثناء الصلاة أعادت الطهارة والصلاة إن كان لبرء أو لفترة واسعة، وان لم تكن واسعة اتمت صلاتها ولو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة عليها على الاقوى وان كان لبرء.
مسألة 8 – قد تبين مما مر حكم المستحاضة ومالها من الاقسام ووظائفها بالنسبة إلى الصلاة والصيام، وأما بالنسبة إلى سائر الاحكام فلا إشكال في أنه يجب عليها الوضوء فقط للطواف الواجب لو كانت ذات الصغرى، وهو مع الغسل لو كانت ذات الوسطى أو الكبرى، والاحوط عدم كفاية الوضوء الصلاتي في الاولى مع استدامتها، ولا هو