تحریرالوسیله-ج1-ص57
فان حدث بعد صلاة الغداة يجب للظهرين، ولو حدث بعدهما يجب للعشاءين.
والثالثة أن يسيل من القطنة إلى الخرقة، وحكمها مضافا إلى ما ذكر والى تبديل الخرقة أو تطهيرها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين تجمع بينهما، هذا إذا حدثت قبل صلاة الفجر، ولو حدثت بعدها يجب في ذلك اليوم غسلان غسل للظهرين وغسل للعشاءين، ولو حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين، والظاهر ان الجمع بين الصلاتين يغسل واحد مشروط بالجمع بينهما، وأنه رخصة لاعزيمة، فلو لم تجمع بينهما يجب الغسل لكل منهما، فظهر مما مر أن الاستحاضة الصغرى حدث أصغر كالبول، فان استمرت أو حدثت قبل كل صلاة من الصلوات الخمس تكون كالحدث المستمر مثل السلس، والكبرى والوسطى حدث أصغر وأكبر.
مسألة 1 – يجب على المستحاضة على الاحوط اختيار حالها في وقت كل صلاة بادخال قطنة ونحوها، والصبر قليلا لتعلم أنها من أي قسم من الاقسام لتعمل بمقتضى وظيفتها، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت، فلو لم تتمكن من الاختبار فان كان لها حالة سابقة معلومة من القلة أو التوسط أو الكثرة تأخذ بها وتعمل بمقتضى وظيفتها، وإلا فتأخذ بالقدر المتيقن، فان ترددت بين القليلةوغيرها تعمل عمل القليلة، وان ترددت بين المتوسطة والكثيرة تعمل عمل المتوسطة، والاحوط مراعاه أسوء الحالات.
مسألة 2 – انما يجب تجديد الوضوء لكل صلاة والاعمال المذكورة لو استمر الدم، فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر يجب لها فقط، ولا يجب للعصر ولا للعشاءين، وإن انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط،